||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288768
عدد الزيارات اليوم : 15549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة دعاوى الحكومة تعقد اجتماعا لمناقشة سبل وآليات التعاون مع الشركاء

قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د أحمد براك عقدت نيابة دعاوى الحكومة اليوم اجتماعا برئاسة رئيس نيابة دعاوى الحكومة أ رامي عياد الحلبية

 وبحضور مدير عام الشؤون القانونية لديوان الموظفين العام أ .لطفي سمحان، مدير عام الدائرة القانونية بوزارة المالية  أ.ربيع علي الوحش، مدير عام ضريبة الدخل أ.عماد محمد ابو صبحة، مستشار وزير المالية لشؤون القضايا  أ. جواد محمد عماوي، مدير ادخال الرواتب بوزارة المالية أ. محمد ربيع، المستشار القانوني بمجلس الوزراء أ.عمر خضر،  مدير عام وحدة الشؤون القانونية بوزارة الصحة أ.  اروى التميمي، والباحث قانوني بوزارة الصحة أ.نظام رمضان، مدير الدائرة القانونية بوزارة التربية والتعليم العالي أ. خيري يوسف حنون، مدير الدائرة القانونية للإدارة المالية المركزية العسكرية أ.عكرمة مهنا، وبمشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة المترافعين في الدعاوى المدنية والتنفيذية من مختلف المحافظات .

وناقش الاجتماع العديد من الاشكاليات التي تواجه عمل اعضاء النيابة العامة امام المحاكم ودوائر التنفيذ والتي هي بحاجة الى تنسيق سريع ومشترك مع الوزارات ذات الاختصاص كوزارة المالية وديوان الموظفين العام ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وتم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل الكترونية عبر البريد الالكتروني الحكومي في المراسلات العاجلة والتي تحتاج رد سريع من قبل النيابة العامة، وكذلك تم التأكيد على ضرورة إقرار التعديلات المقترحة على قانون دعاوى الحكومة والتنفيذ لما في هذه التعديلات من اثر مباشر لحماية الاموال العامة، بالاضافة الى التوصية بتشكيل لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ترأسها النيابة العامة وذلك لدراسة القضايا الهامة التي تقام ضد الحكومة لتقييم الموقف من تلك القضايا وكذلك دراسة طلبات اللجوء الى التحكيم من قبل أية وزارة في المنازعات الناشئة عن العقود لابداء التوصية القانونية وفق الاصول.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-01-2017 09:32 مساء  الزوار: 400    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved