|| |
|
||||
لجنة الحوافز تختار الموظفة تحرير حمامدة موظفة الشهر لكانون الثاني من العام 2017
قانون- بناء على قرار عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بشأن معايير منح الحوافز والمكافآت لموظفي النيابة العامة، واستنادا الى توصيات لجنة الحوافز ودعما للتميز فقد تم اختيار موظفة ادارة التخطيط والسياسات السيدة تحرير حمامدة "موظفة الشهر" لشهر كانون الثاني من العام 2017، وذلك تقديرا للجهود والانجازات المتميزة التي حققتها ومن ضمنها تمثيل النيابة العامة في الفريق الوطني لإعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة للأعوام 2017- 2022 والتي أشاد بها المانحين واقطاب العدالة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-02-2017 09:03 مساء الزوار: 480 التعليقات: 0
|