|| |
|
||||
نيابة دورا تجري التفقد الدوري على مركز اصلاح وتأهيل الظاهرية
قانون- بتعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك قامت النيابة العامة في دورا بإجراء التفقد الدوري على مركز اصلاح وتأهيل الظاهرية والذي يستوعب المحكومين والموقوفين من محافظة الخليل حيث قام كل من وكيل النيابة العامة الاستاذ حسن اولاد محمد، ومعاون النيابة العامة الاستاذ خالد قراقع بالتوجه الى المركز والاطلاع على سجلات النزلاء، حيث تبين وجود 141 نزيلا منهم 46 محكوم، وقد تحقق أعضاء النيابة العامة من عدم وجود أي نزيل بشكل مخالف للقانون واستمعوا الى الملاحظات والطلبات الخاصة ببعض النزلاء بعد اجراء الفحص العشوائي على العديد من الملفات والسجلات الخاصة ببعض النزلاء. يشار الى أن نيابة دورا والتي يقع مركز اصلاح وتأهيل الظاهرية ضمن اختصاصها تقوم وبناء على تعليمات النائب العام بإجراء التفقد الدوري والمفاجئ الى مركز الاصلاح وتقدم تقاريرها بشكل دائم. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-02-2017 09:10 مساء الزوار: 389 التعليقات: 0
|