|| |
|
||||
دعوة للمشاركة وتقديم أوراق في مؤتمر "تعزيز دور التحكيم في القدس"
قانون- في إطار التعاون المشترك بين نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسة آكتACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات وبدعم من برنامج سواسية / UNDP تعلن نقابة المحامين ومؤسسة ACT عن فتح باب المشاركة وتقديم أوراق بحثية لمؤتمر "تعزيز دور التحكيم في القدس" و المزمع عقده يوم السبت الموافق 18.2.2017 في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة. تتمحور عناوين الأوراق المطلوب تقديمها كالآتي: "الإطار القانوني الناظم والساري للتحكيم في القدس" (الواقع، التدخلات الرسمية، رجال الإصلاح، المشكلات( تقدم الأوراق حسب التفصيل التالي: المنهجية صفحة العنوان عدد الصفحات الا تقل عن 7 صفحات والا تزيد عن 9 صفحات ملاحظة: كل الأوراق التي ستعتمدها اللجنة الفنية للمؤتمر ستنشر في الكتيب الخاص بالمؤتمر ولكن ليس بالضرورة أن تقدم خلال المؤتمر. على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر ضرورة تقديم أوراقهم أو طلب المشاركة (يتضمن الاسم ورقم الهاتف والمحافظة) في موعد أقصاه 10/02/2017 على البريد الإلكتروني arbitration.conf_(at)_palestinebar.ps للاستفسار الاتصال على السيدة رانية الخياط/ مديرة دائرة المشاريع في نقابة المحامين 022402240 لمزيد من المعلومات عن المؤتمر يرجى فتح الرابط التالي:
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-02-2017 07:15 مساء الزوار: 414 التعليقات: 0
|