اجتماعا لمناقشة جدول التشكيلات الوظيفية للنيابة العامة، وذلك بحضور عدد من اعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء ومعاونين، وعدد من الكادر الاداري للنيابة العامة واعضاء من لجنة التشكيلات الوظيفية .
حيث افتتح الاجتماع النائب العام مقدما شكره للجنة التشكيلات المكونة من ديوان الموظفين العام ووزارة المالية ومجلس الوزراء على الدور الفعال الذي تلعبه اللجنة على صعيد تنظيم قطاع الخدمة المدنية والارتقاء بأداء المؤسسات العامة ودورها الفعال في تنمية وتخطيط وادارة الموارد البشرية بشكل منظم ومدروس من خلال اعداد جداول التشكيلات الوظيفية التي كان لها اكبر الاثر في زيادة الانتاجية وضبط العمل الاداري في مختلف المؤسسات الوطنية والنجاح في تطوير ركائز التخطيط الوظيفي للموارد البشرية الامر الذي ساهم في تحديد الاحتياجات والاعداد الحقيقية للوظائف المطلوبة ضمن خطط وبرامج مدروسة، وأن النيابة العامة تضطلع ضمن رؤيتها المتطورة ونظرتها المستقبلية نحو التخصص وانشاء نيابات متخصصة في مختلف المجالات على غرار نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والنقض، والاستئناف، ونيابة العدل العليا والدستورية، ونيابة التعاون القضائي الدولي ونفيذ الاحكام، ونيابة الاحداث، والتفتيش القضائي، ونيابة المكتب الفني، ونيابة حماية الاسرى من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة ، ونيابة الجرائم الالكترونية ، ونيابة مكافحة الفساد.
من جانبه أشاد رئيس ديوان الموظفين الاستاذ موسى ابو زيد بجهود أعضاء النيابة العامة ودورهم الفاعل، مؤكدا على دعم ديوان الموظفين ومساندته للنيابة العامة من دعم توجهات النيابة العامة لتفعيل الدوام المسائي نظرا لوجود حجم عمل كبير في النيابة العامة.