||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285433
عدد الزيارات اليوم : 12214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وشرطة مكافحة المخدرات يضبطان مشتلا ومصنعا للمواد المخدرة في مدينة دورا

قانون- تمكنت النيابة العامة اليوم وبالتنسيق مع الشرطة وادارة مكافحة المخدرات، من ضبط مشتل ومصنع للمواد المخدرة في مدينة دورا يعتبر الاكبر من حيث عدد الأشتال المضبوطة والمعدات المستخدمة فيه.

حيث انه وبناء على المعلومات الواردة لنا من ادارة مكافحة المخدرات بوجود مصنع لزراعة وتصنيع المواد المخدرة، تم اصدار امر تفتيش من قبل النيابة العامة، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة أ. نشأت عيوش، ووكيل النيابة أ.حسن اولاد محمد، ومعاون النيابة أ.خالد قراقع برفقة قوة من ادارة مكافحة المخدرات والشرطة الى الموقع (بناء من 5 طوابق)، حيث تم ضبط مئات الأشتال بالإضافة الى المعدات الخاصة بتنمية المخدرات وتبين بالكشف ان الجناة كانوا يستخدمون عدة قاعات لتنميتها على مراحل مختلفة تبدأ من البذور وتنتهي بتجفيفها تمهيدا لبيعها وتوزيعها.

وبعد استكمال اجراءات الكشف والمعاينة أمر رئيس النيابة العامة بإغلاق المبنى والتحفظ على كافة محتوياته وتكليف فرع  ادارة مكافحة المخدرات بضبط كل ما له علاقة بتصنيع المواد المخدرة بالإضافة الى تكليفهم بضبط الاشتال ووزنها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، وتم التحفظ على بعض المتشبه حيث سيتم متابعة التحقيقات والتحريات للوصول الى المتهمين بزراعة وتنمية هذه الاشتال واجراء المقتضى القانوني لانزال العقوبة الرادعة بحقهم.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-02-2017 11:13 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved