||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459489
عدد الزيارات اليوم : 9829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا اتجار غير مشروع ، تزوير اوراق رسمية وسرقة

قانون- أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي رامز جمهور المتهم (ع.ج)

بتهمة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع خلافا للمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالإضافة لإدانته بتهمة التزوير في اوراق رسمية خلافا للمواد 262 و 260 و 261 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف التي امضاها على ذمة القضية ودفع غرامة بمبلغ 200 دينار أردني.

 وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهم المنسوبة اليه وبناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد.

فيما ادانت بداية أريحا برئاسة القاضي وليد أبو ميالة، وعضوية القاضي عماد الشعباني، والقاضي فراس مسودي المتهم (س.غ)، بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبده.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 28-02-2017 08:55 مساء  الزوار: 354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved