||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461900
عدد الزيارات اليوم : 82
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون- بناء على ما نشر في وسائل الإعلام أمس حول قيام مواطن بحرق نفسه داخل محكمة صلح طوباس، يود مجلس القضاء الأعلى توضيح ما جرى بالضبط، كما يرجو مجلس القضاء توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات حول هذا الأمر.

وتفيد المعلومات  بإقدام مواطن على إشعال النار بنفسه داخل محكمة صلح طوباس، احتجاجا على موافقة المحكمة على طلب النيابة العامة تمديد توقيف أخيه عن تهمة جنائية هي تهريب بضائع المستوطنات، كما حاول هذا المواطن الاعتداء على رئيس محكمة صلح طوباس بالحرق.
 
واستطاعت عناصر الشرطة القضائية من السيطرة على الأمر وتم تحويله لتلقي العلاج نتيجة إصابته بجروح، ولاحقا سيتم أخذ المقتضى القانوني بحقه. 

ويستهجن مجلس القضاء الأعلى مثل هذا السلوك لأن من شأنه تشكيل عامل ضغط والتأثير على قرار القاضي واستقلاله الذي يجب أن يكون بمعزل عن أية تأثيرات جانبية، كما يؤكد المجلس حرصه الدائم على توفير الأمن والأمان داخل المحاكم، وعدم السماح لأي كان بالمساس بهيبة المحكمة والقضاة، حفاظا على سيادة القانون.  

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 05:14 مساء  الزوار: 358    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved