|| |
|
||||
النائب العام يترأس اجتماعاً لأعضاء نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام
قانون- ترأس عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الثلاثاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي وتنفيذ الاحكام الجزائية، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة الأستاذ ياسر حماد، ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا. حيث أكد النائب العام على أهمية متابعة الجريمة الدولية بأشكالها المختلفة بالإضافة الى الآلية التي ستعتمد قريبا في تنفيذ المذكرات الدولية وتنفيذ الأحكام الجزائية وفق نظام الربط الالكتروني مع الشرطة القضائية لما يشكله ذلك من تكريس لسيادة القانون وترجمة خدمات العدالة من خلال متابعة تنفيذ كافة الأحكام الجزائية. من جانبه قدم الأستاذ ياسر حماد ورقة عمل حول تنفيذ الأحكام الجزائية والجرائم الدولية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 06:37 مساء الزوار: 409 التعليقات: 0
|