|| |
|
||||
لجنة الحوافز تختار الموظفة هيا شبانة كموظفة متميزة لشهر شباط من العام 2017
قانون- بناء على قرار عطوفة النائب العام المستشار د.أحمد براك بشأن معايير منح الحوافز والمكافآت لموظفي النيابة العامة، واستنادا الى توصيات لجنة الحوافز ودعما للتميز فقد تم اختيار نائب رئيس قلم نيابة الخليل السيدة هيا شبانة "موظفة الشهر" لشهر شباط من العام 2017، وذلك لتميزها وتفانيها الكبير في العمل على مدار السنوات وانجازها للمهام المنوطة بها في زمن قياسي بدقة ومهارة كبيرة والعمل على تنظيم الملفات والموجودات المتعلقة بالنيابة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 10:46 مساء الزوار: 444 التعليقات: 0
|