|| |
|
||||
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا سرقة واتجار بالمخدرات
قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي خالد ابو خديجة والقاضي منال المصري المتهم ( إ.ج) 28 عاما من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافا للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الاولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية. وكذلك أدانت المحكمة المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ حسام خلف. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 09:44 مساء الزوار: 325 التعليقات: 0
|