||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314710
عدد الزيارات اليوم : 6408
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين

قانون-وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نيسان 2017، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.

على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب. 
 لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.

آخر موعد لتسليم الطلبات 31/3/2017

تحريراً في 07/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-03-2017 03:27 صباحا  الزوار: 558    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved