|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين
قانون-وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي والذي سيعقــد خلال شهر نيسان 2017، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها. على ان يكون المحامي المتدرب: آخر موعد لتسليم الطلبات 31/3/2017 تحريراً في 07/03/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-03-2017 03:27 صباحا الزوار: 558 التعليقات: 0
|