||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322590
عدد الزيارات اليوم : 14288
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان لجنة المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي "معاً من أجل تمثيل نقابي حقيقي"

قانون-  تتوجه لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتهنئة والتقدير والتحية إلى نساء العالم ونسائنا الفلسطينيات شريكات النضال الفلسطيني على طريق الحرية والتحرر الوطني، بمناسبة يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

 وتتقدم من محامياتنا المدافعات عن الحق وعن الإنسان، بالتحية والتقدير لأدوارهن التي يقمن فيها في المجتمع الفلسطيني الذي لا زال يعاني من سياسات الاحتلال في طمس حقوقه الوطنية والسياسية، مؤكدين على استمرار النضال السياسي والاجتماعي لما فيه من تعزيز لقيم المساواة والعدالة في دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
 يمر علينا الثامن من آذار ونضالات شعبنا من نساء ورجال مستمرة، والهجمة الاستيطانية مستمرة على الأرض وعلى الإنسان، ضمن منظومة دولية غير متوازنة وتحديات كبرى تواجه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كاملة، أمام تحديات الحرية والتحرر من قوى الظلام المحيطة، تمر المناسبة وذكرى شهدائنا وشهيداتنا أمام أعيننا وعهدنا لهم بالثبات على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، تمر ولا تزال أسيراتنا وأسرانا يعانون من قيد الاحتلال، ولا تزال الهجمة الاستعمارية على الأرض والفكر والإنسان تستهدف مدننا وقرانا ومخيماتنا، تمر علينا ونحن أمام كل تلك التحديات مقتنعون بتوجهات قيادتنا واثقون بها، ومؤمنون بقدرتنا كشعب فلسطيني لا تمييز بين أفراده وبمشاركة كامل اطيافه ومواطنيه من نساء ورجال في استمرار النضال من أجل الوحدة والتحرر والكرامة الانسانية.
 إننا وفي هذا اليوم نحيي هذه المناسبة مقدرين كافة الخطوات الرسمية في سبيل تعزيز وتمكين وضع النساء في المجتمع الفلسطيني، ومثمنين الخطوات الرسمية وعلى رأسها خطوة المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ضمن عدد من التوجهات والخطوات الفاعلة التي تسعى لحماية المرأة والتأكيد على مشاركتها الفاعلة اجتماعياً وسياسياً، وخطوات تعزيز أمن النساء التي ترجمت في ايقاف العمل بالمواد التي تبرر قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، من أجل احترام كينونة المرأة وتقديرها بانعكاس واضح ضمن القوانين المطبقة، وإننا إذ نؤكد على تحقيق قيم العدالة والمساواة فإننا نؤكد على ضرورة اعادة النظر في مجموعة من القوانين التي تمس حياة النساء اليومية، من أجل الحفاظ على كينونة النساء وكرامتهن في ظل المجتمع الفلسطيني الذي نسعى إليه، ودعم التوجهات الرسمية في سبيل خلق بيئة قانونية تساهم في ضمان أمن النساء عبر قوانين تحمي النساء والأسرة من العنف، مع التأكيد على ضرورة وأهمية عكس الالتزامات الدولية على أرض الواقع من خلال دعم كوتا نسوية في مراكز صنع القرار الفلسطيني بنسب لا تقل عن 30% حسب توجهات مؤتمر بكين، بالتأكيد على ضرورة مساهمة محامياتنا ومشاركتهن في مجلس نقابتهن بتمثيل يتناسب وحجم جهودهن ومساهماتهن النقابية والنضالية.
 إننا وانسجاماً مع توجهات سيادة الرئيس والمصادقة على اتفاقيات حقوق الانسان، نسعى للتأكيد على ضرورة الالتزام والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، بالاضافة للعمل الجدي عبر الآليات الوطنية لموائمة القوانين المعمول بها في فلسطين بما ينسجم مع روح اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعهدين الدوليين مع مجموع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، ونؤكد على ضرورة انعكاس ذلك في تواجد النساء بشكل ملموس وفعال في الاجسام الحزبية والنقابية والهيئات العليا، لتعزيز شراكة النساء في صنع القرار واتخاذه، فلطالما كانت النساء الفلسطينيات شريكات في النضال، استحققن الشراكة في صنع القرار.
عاشت محامياتنا المدافعات عن الحق والإنسان
عاشت المرأة الفلسطينية ونضالاتها
عاش الثامن من آذار
تحريرا في 07/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-03-2017 03:30 صباحا  الزوار: 431    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved