||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469510
عدد الزيارات اليوم : 7692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانونتعلن نقابة المحامين وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (سواسية) ضمن البرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال:

 
 

القانون الجزائي وفن صياغة المرافعات"

علماً بأن التدريب يستهدف فئة المحامين/ات المزاولين/ات في محافظات الجنوب وذلك لمدة 3 أيام متتالية بتاريخ 19/03/2017 - 20/03/2017 – 21/03/2017 في مقر نقابة المحامين في محافظة بيت لحم ، من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 04:00 مساءا.

فعلى من ترغب/ يرغب بالمشاركة في اللقاء التدريبي المذكور أعلاه ارسال الاسم ورقم الهاتف ورقم العضوية على البريد الالكتروني: maher_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه يوم 18/03/2017.
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:
1. أن يكون المحامي/ة مزاول/ة.
2. لديه/لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
3. سيتم منح شهادات للمشاركين/ات شريطة الالتزام ببرامج التدريب كاملا.
4. الأولوية لأول 255 طلب.

علما انه سيتم عقد لقاءات أخرى في جميع المحافظات.

تحريرا في 14/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-03-2017 10:36 مساء  الزوار: 637    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved