||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471332
عدد الزيارات اليوم : 9514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على أربع ادانات في قضايا مرورية

قانون- ادانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي رانية سرحان، المتهم (ب.ح) بستة تهم تتعلق بارتكابه مخالفات مرورية وقيادة مركبة غير قانونية وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وغرامة 100 دينار أردني ومصادرة المضبوط.

وكذلك اصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي.ع) بالحبس مدة 3 شهور ودفع غرامة 100 دينار أردني عن ستة تهم مرورية، فيما أدانت محكمة الصلح المتهم (م.ا) بأربعة تهم مرورية وحكمت عليه بالحبس مدة شهرين وغرامة 100 دينار أردني.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة برئاسة القاضي محمد جرادات المتهم (ع.ج) بخمسة تهم مرورية وحكمت عليه بالحبس شهرين وغرامة مالية 100 دينار أردني وسحب الرخصة لمدة 3 شهور.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 14-03-2017 10:44 مساء  الزوار: 271    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved