||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294200
عدد الزيارات اليوم : 4076
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي الشنّار : الهيكل التنظيمي للقضاء الفلسطيني متقدّم وهو يسير في الاتجاه الصحيح

قانون- اكد الامين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلى القاضي أسعد الشنّار ان القانون الاساسي هو بمثابة الوثيقة الدستورية الخاصة بدولة فلسطين وهذا القانون في بابه السادس

تكلم عن السلطة القضائية كإحدى السلطات الدستورية كما تناول هذا القانون احكام السلطة القضائية وضمان استقلاليتها كإحدى السلطات الثلاث المناط بها دستوريا تسيّر الامور في الوطن بالاضافة الى بعض التشريعات الخاصة بعمل هذه السلطة منها " قانون السلطة القضائية النافذ " والذي ينظم عمل هذه السلطة ومهامها واختصاصاتها ويضمن استقلاليتها ويضمن حيادية هذه السلطة ويرسم السياسات في التداخل ما بين السلطة القضائية وباقي السلطات ، كما ان هذا القانون ينظم ادارات مجلس القضاء الاعلى ومن هم اعضاء هذا المجلس ، بالاضافة الى قانون تشكيل المحاكم النظامية حيث ينظم هذا القانون عمل المحاكم ويوضّح درجاتها واختصاصاتها وبالتالي  جميع هذه القوانين والانظمة واللوائح التي يختص مجلس القضاء الاعلى باصدارها بحكم انه سلطة مستقلة حيث يجهل الكثيرون هذه الحقيقة بان المجلس يختص باصدار لوائح وانظمة خاصة بعمله وبالتالي للسلطة القضائية منظومة متكاملة .


كما اشار الشنّار خلال مشاركته في اولى حلقات برنامج عدَل الذي ينتجه تلفزيون وطن بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ويقدّمه الاعلامي فارس المالكي الى ان اختيار سعادة القاضي عماد سليم كرئيس لمجلس القضاء الاعلى هو اختيار موفق حيث يعتبر القاضي سليم من اقدم القضاة في فلسطين كما انه تدّرج في جميع درجات المحاكم النظامية وعمل كقاضي صلح وايضا كقاضي بداية ومن ثم كرئيس لمحكمة الاستئناف وقاضي عليا ونائب لرئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس المحكمة العليا وبالتالي له باعٌ طويلٌ وهو لديه من الخبرة ما يؤهله لمعرفة هموم الجهاز القضائي.


كما اشار القاضي الشنّار انه ومن خلال زيارات ميدانية قام بها ممثلون عن مجلس القضاء الاعلى لدول شقيقة ومجاورة لفلسطين  كالاردن ومصر على سبيل المثال فان الهيكل التنظيمي للقضاء الفلسطيني متقدّم وهو يمشي بالاتجاه الصحيح .


وفيما يتعلق بقِدم القوانين المعمول بها في فلسطين اكد القاضي الشنّار ان الجهاز القضائي الفلسطيني يعاني فعلا من قِدم هذه القوانين وفلسطين تمثل حالة فريدة بالنسبة للتجربة القضائية مع دول الجوار، وهذه القوانين توجد حالة عدم الفعالية على ارض الواقع ، على سبيل المثال القانون المدني وهو احد اعمدة القوانين التي تنظم المعاملات المدنية ما بين افراد المجتمع فان فلسطين لاتزال تطبق مجلة الاحكام العدلية القديمة ، وبعض القوانين المتعلقة بالعمل التجاري قديمة وايضا القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية هي من حقبة العشرينات من القرن الماضي ، وايضا قانون العقوبات الادرني يعود لسنة 1960 في بعض الجرائم تكون عقوبتها " 5 دنانير " وهذا اقصى ما يمكن للقاضي ان يحكم به ، وبعض القوانين تجد فيها مصالح ذاتية للحقبة التي كانت تحكم في ذلك الوقت وهذا يحد من فعالية القضاء الفلسطيني .


كما اكد القاضي الشنّار ان السلطة القضائية تخضع للرقابة والضبط من خلال القوانين التي تحكمها والاليات التي تنفذ هذه القوانين مثل قانون " اصول المحاكمات التجارية والمدنية " والذي يتحدث عن فكرة مخاصمة القضاة واعضاء النيابة العامة في حال وجود خطأ مهني جسيم او في حال الغش والتدليس من قبل القاضي او عضو النيابة العامة وبالتالي القانون اعطى الحق للمتضرر ان يخاصم القاضي و عضو النيابة العامة ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاجراءات الداخلية في القضاء تكون من خلال ادوات الرقابة وهي تختلف بالشكل عن اي مؤسسة عامة آخرى فهذه الادوات تكون من خلال دائرتين فاذا كان الامر يتعلق بموظف من موظفي القضاء فهناك دائرة الرقابة والجودة ومهمتها البحث في الشكاوي او اي خلل تتوصل له الادارة او رئيس المحكمة ويجري التحقيق به ، اما فيما يتعلق بالسادة القضاة فهناك دائرة التفتيش القضائي وهي المختصة اساسا في البحث الدوري من خلال زيارات ميدانية للسادة قضاة التفتيش القضائي حيث ترفع نتائج هذه الزيارة لرئيس مجلس القضاء الاعلى ويتم متابعتها وتنفيذ توصياتها ومن ثم يتم احالتها للامانة العامة لغايات التنفيذ ،اضافة لدائرة الشكاوى الموجودة في مجلس القضاء الاعلى فهذه الدائرة تتبع رئيس المجلس مباشرة حيث يتم تقديم الشكوى ومن ثم احالتها لرئيس المجلس ليقرر بشأنها اما " الحفظ المسبب " واما احالتها للتفتيش القضائي من اجل البحث في الامر ورفع التوصيات لرئيس المجلس الذي له صلاحيات فيما بعد بكيفية التعاطي مع القضية .


كما اقرّ الامين العام المساعد لمجلس القضاء الاعلى بوجود اشكالية في الامكانيات اللوجستية في المحاكم والعدد القليل للقضاة وهو ما ينعكس سلبا على اطالة امد التقاضي ، فبحسب اخر الاحصائيات فإن القاضي الفلسطيني يعمل مكان اربعة قضاة في دول مشابهة للواقع الفلسطيني فالقاضي الفلسطيني ينظر بما يقارب 1000 قضية شهريا وهو عبئ كبير جدا يقع على عاتق القضاة ، ومؤكدا في ذات السياق وجود 197 قاضٍ في كل درجات المحاكم بالضفة الغربية .


كما اكد الشنار ان مشكلة الازدحام في التقاضي هي مشكلة عامة تعاني منها الكثير من الدول ومن بينها دول لها تاريخ طويل في القضاء ، وان القضاء لا يتحمل وحده هذه المشكلة فهناك اجراءات يجب ان تأخذ وقتها بالاضافة لطرق الطعن عدا عن ان الخصوم في بعض الاحيان يتحملون مسؤولية اختناق التقاضي .

من جانبه اشار رئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام خالد عوّاد ان النيابة العامة ووفقا للباب السادس من القانون الاساسي جاءت مع السلطة القضائية والنيابة العامة هي جزء اصيل وشعبة من شعب السلطة القضائية والنائب العام هو عضو ممثل للنيابة العامة في مجلس القضاء الاعلى ، والنيابة تتولى تحريك دعوى الحق العام والترافع امام المحاكم بالاضافة الى اختصاصات اخرى تمثل الدولة في الدعاوى المدنية حسب قانون دعاوي الحكومة كما تمثل الدولة ايضا في الدعاوى الادارية وتتولى تنفيذ الاحكام بعد صدور الاحكام من قبل المحكمة بشكله النهائي وبالتالي النيابة العامة لها اختصاصات واسعة .


وحول العلاقة بين السلطة القضائية والنيابة العامة  اكد عوّاد ان النيابة العامة هي الحارسة على الدعوى الجنائية لا يمكن للمحكمة في القضية الجنائية ان تنعقد دون وجود النيابة العامة ، كما ان الدستور " قانون السلطة القضائية " نظم عمل النيابة العامة وبالتالي ما يسري على السلطة القضائية يسري على النيابة من حيث طرق التعيين والمسائلة ومن حيث ايضا الدعوى التأديبية حتى موضوع الرواتب ، وعلى سبيل المثال قبل عام 2002 كان عضو النيابة العامة والقاضي يمثلون وظيفة واحدة وبشكل اوضح كان عضو النيابة العامة يعمل قاضيا في المراكز التي لا يوجد فيها قاضي صلح وبالتالي يجمع بين وظيفتين اما اليوم وبعد صدور قانون  السلطة القضائية يمكن لعضو النيابة العامة ان يصبح قاضيا لكن الطريق مختلفة حيث يتم ذلك من خلال نقل مكان الوظيفة دون الجمع بينهم.


كما اكد عوّاد ان موازنة النيابة العامة مستقلة بالاضافة الى ان الادارات الموجودة في مكتب النائب العامة متخصصة مثل نيابة العدل العيا والنقد ونيابة دعاوي الحكومة ونيابة الجرائم الالكترونية التي شكلت حديثا بقرار من النائب العام وقدمّ مشروع قانون للجرائم الالكترونية للحكومة ويجري حاليا دراسته   وايضا يوجد نيابة حماية الاسرة من العنف  ، واليوم يوجد في الضفة الغربية ثلاثة عشر مكتبا للنيابة العامة .


وحول الصورة النمطية للنيابة العامة في ذهن المواطن يؤكد عوّاد انها بسبب ما يشهده المواطن في الافلام والمسلاسات دائما النيابة العامة تطالب باقصى العقوبة بحق المتهم ولكن الحقيقة والواقع ان النيابة العامة هي خصم عام وعادل وشريف وواجبها الوصول الى العدالة وليس ادانة المتهم ، وان النيابة العامة ومن خلال ملف التحقيق اذا توصلت على سبيل المثال لبراءة المتهم تطالب المحكمة فعلا بتبرئته وحدث ذلك اكثر من مرة ، كما اشار عواد الى النيابة العامة تجمع  بين سلطتي التحقيق والاتهام  وهذا وفقا للقانون المعمول به في فلسطين  .


كما اكد عواد ان فلسطين خطت خطوات لا بأس بها على صعيد تحديث منظومة التشريعات المعمول بها في الجسم القضائي فمنذ عام 2000 صدرت مجموعة من القوانين المهمة " قانون الاجراءات الجزائية ، قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، البينات  " هذه القوانين ساعدت المحاكم وحدث من الاشكاليات الموجودة بالرغم من ان فلسطين لازالت بحاجة للمزيد من القوانين المحدثة


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 27-03-2017 10:15 مساء  الزوار: 593    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved