قانون- وحيث أن من المقرر في قضاء محكمتنا ان المحكمة لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون منها مجلس النقابة قناعته وأن للمحكمة التحقق فيما إذا كانت الإجراءات التأديبية قد تمت وفق الأصول وأن النتيجة
التي توصل إليها المجلس مستخلصة إستخلاصاً متفقاً وأحكام القانون.
وعليه وحيث ثبت من خلال مجريات الدعوى ان هنالك شكاوي عدة قدمت ضد الطاعن وان الطاعن أمهل الفترة القانونية للدفاع عن ذاته، وبالتالي وان ما توصل إليه مجلس النقابة من حيث إصدار القرار المشكو منه يكون واقعا في محله ومتفقاً وحكم القانون، وذلك من حيث توقيع القرار من اعضاء المجلس الحاضرين بنصاب صحيح كما تمت وفق الشكل والتشكيل الذي فرضه القانون، وأن المستدعى ضده بما له من صلاحيات توصل إلى إصدار القرار الطعين وبالتالي ما أورده الطاعن من أسباب لا تستند إلى أي اساس قانوني سليم ومخالفة للوائح.
وحيث أن الفقه وكذلك القضاء الإداري أجمعا على أن القرار الإداري يحمل قرينة صحته ما لم يرد الدليل على خلاف ذلك وبما أن المستدعي لم يقدم أية بينة تثبت ما نعاه من عيوب على القرار المطعون فيه الأمر الذي يغدو معه ان القرار الطعين صدر موافقاً للقانون، وعن جهة مختصة بإصداره ووفق الصلاحيات المنصوصة قانوناً.