|| |
|
||||
نقيب المحامين يستقبل رئيس هيئة القضاء العسكري
قانون- استقبل نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة المحامي موسى كردي والمحامي قصي عواد والمحامي غسان مساد يوم امس الثلاثاء الموافق 28/03/2017 رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء إسماعيل فراج ووفد من القضاء العسكري والنيابة العسكرية في مقر نقابة المحامين في رام الله. هنأ اللواء فراج نقابة المحامين على الصرح الجديد واكد على دور النقابة في الدفاع عن الحق والمواطنيين والحفاظ على العدالة كجزء من منظومة العدالة، كما أكد أن دور المحامي في المحاكم العسكرية دور أصيل ومهمته مهمة سامية واستعدادهم للتنسيق والتشبيك المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمحامي الفلسطيني وكذلك تسهيل مهمته النبيلة. بدوره رحب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة برئيس هيئة القضاء العسكري والوفد المرافق كما عبر عن سعادته لتفهم القضاء العسكري لدور المحامي الفلسطيني ودور نقابة المحامين بـحـماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم وإرساء مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، وأكد نقيب المحامين على ان القضاء العسكري وبعد أن سار على درجتي التقاضي وتشكيل محكمة استئناف تعتبر نقلة موضوعية بالاتجاه القانوني الصحيح، وثمن الخدمات التي يقدمها القضاء العسكري للمحامي الفلسطيني أمام المحاكم العسكرية وتسهيل مهمتهم. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-03-2017 10:46 مساء الزوار: 448 التعليقات: 0
|