||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405774
عدد الزيارات اليوم : 8889
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يستقبل رئيس هيئة القضاء العسكري

قانون- استقبل نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة  المحامي موسى كردي والمحامي قصي عواد والمحامي غسان

مساد يوم امس الثلاثاء الموافق 28/03/2017 رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء إسماعيل فراج ووفد من القضاء العسكري والنيابة العسكرية في مقر نقابة المحامين في رام الله.

هنأ اللواء فراج نقابة المحامين على الصرح الجديد واكد على دور النقابة في الدفاع عن الحق والمواطنيين والحفاظ على العدالة كجزء من منظومة العدالة، كما أكد أن دور المحامي في  المحاكم العسكرية دور أصيل ومهمته مهمة سامية واستعدادهم للتنسيق والتشبيك المستمر لتقديم أفضل الخدمات للمحامي الفلسطيني وكذلك تسهيل مهمته النبيلة.

بدوره رحب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة برئيس هيئة القضاء العسكري والوفد المرافق كما عبر عن سعادته لتفهم القضاء العسكري لدور المحامي الفلسطيني ودور نقابة المحامين بـحـماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم وإرساء مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، وأكد نقيب المحامين على ان القضاء العسكري وبعد أن سار على درجتي التقاضي وتشكيل محكمة استئناف تعتبر نقلة موضوعية بالاتجاه القانوني الصحيح، وثمن الخدمات التي يقدمها القضاء العسكري للمحامي الفلسطيني أمام المحاكم العسكرية وتسهيل مهمتهم.
تحريرا في 29/03/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-03-2017 10:46 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved