||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400016
عدد الزيارات اليوم : 3131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الاعلى يطالب رئيس الوزراء بإلغاء توصيات لجنة التحقيق المتعلقة بالقضاء

قانو-بعث مجلس القضاء الأعلى أمس مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله طالب من خلالها الغاء توصيات لجنة التحقيق بالأحداث أمام المحاكم، وذلك كون ما ورد فيها تدخلاً فظاً في عمل القضاء ودور القاضي في إدارة سير الدعوى

 وأن مثل هذا التدخل حظره القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وغير مسموح به من أي جهة كانت لأن من شأن ذلك التأثير على عمل القاضي ، عدا كونه مجرماً بالقانون ويمثل ضغطاً على القاضي في محاولة من اللجنة لارضاء الرأي العام على حساب ما رسمه القانون من للقضاء في الفصل بالمنازعات المحولة إليه وفقاً للإجراءات واجبة الاتباع وهي من اطلاقات عمل القاضي أثناء نظره الدعوى ولا رقابة عليه من أحد إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً.

 

واعرب المجلس عن استهجانه واستغرابه من عدم فهم الدور المناط بعمل القاضي والتدخل في هذا العمل من قبل لجنة التحقيق والذي يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء الذي كفلها الدستور والقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-03-2017 09:38 مساء  الزوار: 344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved