||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635425
عدد الزيارات اليوم : 6884
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يتراس وفدا رسميا في زيارة للجهاز القضائي الايطالي

قانون- ترأس النائب العام لدولة فلسطين المستشار د. أحمد براك وفدا من النيابة العامة بزيارة عمل رسمية للجهاز القضائي الايطالي، ضم كل من رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية

أ. نسرين زينة، ورئيس النيابة العامة أ. مقداد حطاب، يرافقهم سفيرة فلسطين في ايطاليا السيدة مي كيال، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي المشترك بين البلدين، ودراسة امكانية التعاون وآلية التنسيق في مجال مكافحة الارهاب وغسل الاموال.

 

والتقى الوفد خلال الزيارة كل من رئيس المحكمة الدستورية السيد باولو جروسي، ورئيس محكمة النقض السيد باسكاولي سيسولو، والنائب العام لمكافحة الارهاب السيد فرانكو روبيرتي، ووكيل وزارة العدل السيد كوسيمو فيري، ونقيب محامين روما السيد جيرانات ديلاتيرا، رئيسة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي السيدة لاورا فريجنتي، ورئيس المعهد العلمي لجمعية ساراكوزا السيد جون فرانسواثوني، والتقى الوفد كذلك بمجلس القضاء الاعلى.

 

حيث تم خلال اللقاءات الاطلاع على التجربة الايطالية في ما يتعلق بالجانب القضائي والتشريعي والتي من شأنها تعزيز التعاون ما بين الطرفين، بالإضافة الى توقيع مذكرة تعاون مشترك ما بين النيابة العامة والمعهد العلمي لجمعية ساراكوزا وذلك بهدف دعم زيارات تبادلية، تدريب وتأهيل ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة في المجالات الجنائية وحقوق الانسان.

 

من جانبه أبدى النائب العام اعجابه بالتطورات الحاصلة في الجانب القضائي الايطالي، مثمنا تلك الزيارة معربا عن رغبة النيابة العامة في تعزيز وتعميق التعاون القضائي وتبادل الخبرات التدريبية والمصالح الوثيقة بين الجانبين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-04-2017 08:42 مساء  الزوار: 330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved