|| |
|
||||
لجنة الحوافز تختار الموظفة فاطمة الزير كموظفة متميزة لشهر آذار من العام 2017:
قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: بناء على قرار عطوفة النائب العام المستشار د.أحمد براك بشأن معايير منح الحوافز والمكافآت لموظفي النيابة العامة واستنادا الى توصيات لجنة الحوافز ودعما للتميز فقد تم اختيار رئيس قسم النوع الاجتماعي الموظفة فاطمة الزير "موظفة الشهر" لشهر آذار من العام 2017، وذلك لجهودها المتميزة من خلال مشاركتها في اعداد التقرير السنوي للنيابة العامة 2016. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-04-2017 09:31 مساء الزوار: 335 التعليقات: 0
|