||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634952
عدد الزيارات اليوم : 6411
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرارات ومبادئ قضائية دعوى العدل العليا رقم 200/2015 بتاريخ 7/3/2016

قانون-  ان المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين ومن خلال البينات المقدمة في الشكوى المرفوعة إليه من المشتكي بمواجهة المستدعي توصل بما له من صلاحية في وزن وتقدير البينات إلى أن المستدعي

 ثبت إرتكابه لخطأ مسلكي مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي وأن عدم مراعاة ذلك يعتبر مخالفة مسلكية يستوجب المساءلة وحيث انه قد إستقر الفقه والقضاء الإداري على ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي في نقابة المحامين قناعاته وعقيدته وان المحكمة تجد ان الإجراءات التأديبية والأصولية في المجلس التأديبي تمت وفق قواعد وإجراءات القانون الصحيحة وان النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي في قرار الإدانة مستخصلة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ضمن أصول وبينات ثابتة في الدعوى كما أن المستدعي لم يقدم للمحكمة أية بينة على أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه في لائحة الطعن الأمر الذي يدل على أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه الأمر المستوجب لرد الدعوى.
للاطلاع على القرار عن طريق هذا الرابط
www.palestinebar.ps/…/…/8198c9a4-ad66-4b03-b653-7f715f734f43

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-04-2017 10:34 مساء  الزوار: 351    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved