||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617963
عدد الزيارات اليوم : 4546
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا جنائية

قانون-أدانت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي مها عبد العال واستنادا الى البينات

التي قدمتها النيابة العامة المتهمَين (ز.أ) (أ.أ) بتهمة السرقة  خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهما بالحبس مدة سنة، وكذلك ادانت المحكمة المتهمين (ع.ن)، (م.ف)، (ش.ش) بتهمة افساد الرابطة الزوجية خلافا للمادة 304/3 من ذات القانون وحكمت على كل منهما بالحبس مدة 3 سنوات.

وكذلك أًصدرت المحكمة برئاسة القاضي منتصر رواجبه حكما بحق المتهم (م.ب) بالحبس مدة سنة عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات، فيما أدانت المتهم (س.إ) بتهمة التسبب بالوفاة خلاقا لقانون المرور الفلسطيني وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ودفع مبلغ 350 دينار أردني.

فيما أدانت محكمة الصلح برئاسة القاضي طارق بدر المتهم (ح.د) بتهمة السرقة خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

وجاء الحكم بعد ان قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها معاون النيابة العامة الاستاذ بشار النتشة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-04-2017 04:23 صباحا  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved