|| |
|
||||
النيابة العامة تعقد اجتماعا مع خبراء في ادارة المعابر
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عُقِد اليوم في مكتب النائب العام اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد الاوروبي وخبراء في ادارة المعاب بالإضافة الى خبير من بعثة الشرطة الاوروبية، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة ورئيس ادارة التخطيط والسياسات أ. خالد عواد، ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ا. نجاة بريكي، ومعاون النيابة العامة أ. عماد حماد. حيث هدف الاجتماع الى التنسيق والترتيب لعقد ورش عمل بالتشارك مع النيابة العامة لتنفيذ تدريبات تسهم في رفع قدرات مأموري الضبط القضائي العاملين في المعابر في الاحكام والاجراءات القانونية الواجب اتباعها في عملهم وتقديم الدعم القانوني والتدريبات اللازمة بالخصوص، وناقش الاجتماع الاشكاليات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في عملهم في المعابر ونوعية الاحتياجات التدريبية اللازمة لهم والتطبيقات العملية والممارسات الفضلى بالخصوص. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم ورشة عمل حول التعاون بين الجهات القضائية المختصة بشأن مأموري الضبط القضائي العاملين في المعابر خلال الفترة القادمة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-04-2017 04:29 مساء الزوار: 348 التعليقات: 0
|