||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621088
عدد الزيارات اليوم : 7671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا تخابر وحيازة وتعاطي مواد مخدرة

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله اليوم برئاسة القاضي سائد الحمدلله، وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رياض عمر المتهم ( ت.ا) من مدينة رام الله

بتهمة التخابر خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات.

فيما أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (م.ع) من مدينة طولكرم بالحبس مدة سنة ومصادرة المادة المضبوطة عن تهمة تعاطي وحيازة مواد مخدرة خلافا للمادة 7،8،6 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 .

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ومثلها في جلسة المحاكمة وكيل نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-04-2017 10:29 مساء  الزوار: 309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved