|| |
|
||||
النيابة العامة ومحافظة سلفيت تعقدان لقاءً حول "التشبيك والتحويل"
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقدت نيابة حماية الاسرة من العنف اليوم جلسة حوارية في محافظة سلفيت حول التعاون والتشبيك والتحويل بين القطاعات المختلفة في العمل في قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء والأطفال، وذلك بحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية، محافظ محافظة سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، المستشار القانوني بالمحافظة فراس سلامة، مديرة دائرة النوع الاجتماعي ميسون عثمان وعدد من وكلاء النيابة المختصين من شمال الضفة الغربية، اضافة الى الشركاء مقدمي الخدمات من التنمية الاجتماعية، المحافظة، ووحدة حماية الاسرة في الشرطة، وقسم الارشاد في مديرية التربة والتعليم، والقضاة الشرعيين ووزارة الصحة وممثلين من مؤسسات المجتمع.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-04-2017 04:32 مساء الزوار: 341 التعليقات: 0
|