||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619067
عدد الزيارات اليوم : 5650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الاشغال الشاقة 15 عاما لمدان بقضية هتك العرض

قانون- أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي محمود ابو عياش

 واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ج.أ) من محافظة الخليل بتهمة هتك العرض وفقا لأحكام المادة 296 فقرة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 15 عاما ودفع مبلغ 500 دينار أردني بدل نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-04-2017 09:09 مساء  الزوار: 442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved