|| |
|
||||
بيان تحذيري صارد عن النيابة العامة يتعلق بشرائح الاتصالات الاسرائيلية
قانون- أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا تحذيريا يتعلق بشرائح الاتصالات الاسرائيلية. حيث جاء في البيان انه يمنع على كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات حيازة وتداول شرائح الاتصالات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون. وعليه يتوجب على كافة المحال التجارية ونقاط بيع تلك الشرائح بالعمل على ارجاعها الى مصدرها خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ اصدار هذا البيان. حيث ستقوم النيابة العامة بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول والقانون بحق الاشخاص المخالفين ممن يحوزون او يتداولون تلك الشرائح الغير قانونية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-04-2017 10:14 مساء الزوار: 429 التعليقات: 0
|