||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620364
عدد الزيارات اليوم : 6947
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان تحذيري صارد عن النيابة العامة يتعلق بشرائح الاتصالات الاسرائيلية

قانون- أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا تحذيريا يتعلق بشرائح الاتصالات الاسرائيلية.

حيث جاء في البيان انه يمنع على كافة المحال التجارية ونقاط خدمات الاتصالات حيازة وتداول شرائح الاتصالات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون.

وعليه يتوجب على كافة المحال التجارية ونقاط بيع تلك الشرائح بالعمل على ارجاعها الى مصدرها خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ اصدار هذا البيان.

حيث ستقوم النيابة العامة بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول والقانون بحق الاشخاص المخالفين ممن يحوزون او يتداولون تلك الشرائح الغير قانونية. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-04-2017 10:14 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved