|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- يعلن مجلس النقابة للمحامين المتدربين الذين تقدموا بطلبات لإمتحان المزاولة، بأنه قد تم تعديل موعد الامتحان الكتابي لدورة شهر نيسان 2017 ليصبح يوم الاثنين الموافق 24/4/2017 الساعة الحادية عشرة صباحا في جامعة بيرزيت. ملاحظة : سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين للإمتحان لاحقا. تحريرا في 6/4/2017 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-04-2017 10:17 مساء الزوار: 797 التعليقات: 0
|