||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406667
عدد الزيارات اليوم : 9782
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في دورة تدريبية في بيروت حول اساليب التحقيق

قانون- رام الله مكتب النائب العام: بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثله بوكيل نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية 

الاستاذ عزام طوافشه بدورة تدريبية حول اساليب التحقيق المتخصصة بمكافحة تمويل الإرهاب في بيروت وذلك في الفتره 24-27 نيسان 2017. حيث شارك في هذه الورشة وفد من مختلف الدول العربية والافريقية بالاضافة الى وفد من دولة فلسطين ضم كل من النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية.
وهدفت الورشة على تعزيز دور النيابة العامة والسلطات المختصصة في دولة فلسطين لزيادة مكافحة تمويل الإرهاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والى دعم السلطات لتنفيذ قرارات مجلس الامن والتابع للأمم المتحدة ( قرار 1267 – قرار 1373- قرار 1540) والى السعي الى تطوير الكادر وتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة.
وركزت الورشة على مفاهيم غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلى المعايير العالمية في هذا المجال على أنظمة التحويل غير الرسمية ودور السلطات القانونية في مكافحة تمويل الارهاب وعلى دور وحدة الاستخبارات المالية في مكافحة تمويل الارهارب وعلى اهم مصادر المعلومات المتاحة في هذا النوع من الجرائم، والتعرف على اساليب التحقيق الاساسية المتخصصة بمكافحة تمويل الارهاب وآليات الحجز والتحفظ وعلى أهمية التعاون الاقليمي بين مختلف الدول المشاركة.
وفي هذا الصدد أكدت النيابة العامة على ضرورة التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال من أجل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الموارد البشرية ومحاربة الجريمة ومكافحة جريمتين غسيل الاموال وتمويل الارهاب من أجل الحد من هذا النوع من الجرائم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-05-2017 04:10 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved