النيابة العامة الفلسطينية تشارك في دورة تدريبية حول العدالة الجنائية في جمهورية الصين الشعبية
قانون- رام الله / مكتب النائب العام: بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس النيابة العامة
الاستاذ رشاد الهوارين والاستاذة ندى ابو علي وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية والبيئية في دورة تدريبية حول العدالة الجنائية في جمهورية الصين الشعبية وذلك في الفترة 03-25 نيسان 2017
حيث هدفت الورشة الى إتاحة المجال للمتدربين والمتدربات من مختلف دول العالم للتعرف أكثر على آليات مكافحة الجريمة المنظمة ومتابعة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، من أجل توحيد اجراءات التقاضي والوصول الى مفاهيم عالمية للعدالة الجنائية منذ مرحلة التحقيق الى مرحلة التنفيذ. والى التعرف على افضل الممارسات التشغيلية وتحديات تبادل المعلومات بين الاجهزة المحلية والاليات الفعالة المستخدمة لغايات مكافحة الجريمة المنظمة ، وتعزيز مشاركة المعلومات على نطاق اوسع بما يمكن الدول المشاركة النظر في آليات تبادل المعلومات ومناقشة الممارسات فيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود .
وخلال الورشة القت الاستاذة ندى ابو علي كلمة حول أهم المعيقات التي تواجه العدالة الجنائية في فلسطين والتي كان أبرزها وجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيق تطبيق القانون ، والى أهم الآليات المتابعة في جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب وفقاً للقوانين النافذه في فلسطين.
وفي هذا الصدد اكدت دولة فلسطين على ضرورة تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية من خلال الاستفادة من خبراتها في مجال بناء وتطوير القدرات من أجل محارب الجرائم المنظمة العابرة للحدود.