||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35377019
عدد الزيارات اليوم : 4771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا هتك عرض بالعنف وسرقة

قانون- أدانت محكمة بداية الخليل بصفتها الجنائية برئاسة القاضي عز الدين شاهين وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي محمود أبو عياش

، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم   ( س.ا) بتهمة هتك عرض بالعنف وفقا لأحكام المادة 296 فقرة 1 بدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وثمانية شهور على ان تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة.

فيما ادانت المحكمة المتهم (س.ر) بتهمة السرقة وفقا لأحكام المادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة ودفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ منذر الزغير.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-05-2017 10:48 مساء  الزوار: 335    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved