||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374933
عدد الزيارات اليوم : 2685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين حول اضراب الأسرى معاً من أجل تحقيق العدالة للأسرى

قانون- تتوجه نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتحية والتقدير لأسرانا البواسل في اضرابهم المستمر لليوم الثامن عشر، متوجهين إليهم بالفخر والاعتزاز

بوقفتهم النضالية الثابتة في طريق النضال الشعبي المستمر على طريق الحرية والتحرر الوطني، أمام سياسات الاحتلال الممنهجة في طمس حقوقنا الوطنية والسياسية، مستذكرين معاً كل نضالات شعبنا الفلسطيني من نساء ورجال في سبيل الحرية والتحرر الوطني، ومؤكدين على استمرار النضال السياسي والاجتماعي لما فيه من تعزيز لقيم المساواة والعدالة في دولتنا الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
 يستمر أسرانا البواسل شموس ساطعة في عتم الزنازين مدافعين عن كرامتنا الانسانية، بمطالب إنسانية عادلة أمام حقيقة استخفاف الاحتلال بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، متحدياً العالم أجمع، ومتحدياً مبادىء العدالة وحقوق الإنسان بوقاحة، حيث لا يزال 6300 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال بسبب نضالهم في سبيل وطنهم، منهم 61 أسيرة تعانين من ظروف اعتقال صعبة تمتهن كرامتهن الإنسانية، بالاضافة إلى 300 طفل مرشح عددهم للازدياد ضمن استهداف متصاعد للنيل من طفولتهم ووضعهم في ظروف صعبة تؤثر على مستقبلهم، مع بقاء 500 معتقل إداري حيث تمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقوبات الجماعية، دون اعتباره تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه في حالات خاصة، بحيث أصبح سياسة متبعة تستهدف الأسرى دون معرفة التهم أو معرفة مصيرهم ودون وجود أي ضمانات للدفاع عن أنفسهم، وتقع مطالب أسرانا ضمن الضمانات الدولية للحق في التعليم وضمان الحياة الثقافية حسب المادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة بالاضافة إلى القاعدة (64) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 2015، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية كما ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(43-173) الصادر في كانون الأول عام 1988، والتصدي لسياسات الأهمال الطبي بما ينسجم مع المواد (76- 85- 91-91) من اتفاقية جنيف الرابعة ، ضد سياسات العزل الانفرادي الممنهجة، وجريمة الاعتقال الاداري، هذه المطالب التي يقع على عاتقنا كمحامين ومحاميات فلسطينيين متابعتها ضمن الأطر القانونية الدولية، للمضي في محاسبة منتهكي الحقوق وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، ملتزمين بتشكيل جسم خاص للدعم القانوني والنقابي دولياً، واستثمار علاقات الصداقة مع النقابات الدولية في سبيل توفير الدعم والتأييد لقضايانا الوطنية وقضية الأسرى على رأسهم.
 إننا في نقابة المحامين نعلن اليوم تضامننا الكامل مع كافة مطالب الحركة الأسيرة، مستمرين في النضال من أجل التحرر وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض وعاصمتها القدس، مع التأكيد على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194 الخاص باللاجئين، مثابرين على نضالنا مع المبادرات الوطنية المتضامنة معكم في سبيل قضيتكم التي تخصنا جميعاً، وندعو كافة محامينا للالتزام بقرار مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيونية الصادر عن هيئة شؤون الأسرى، وندعوهم للمشاركة والمساهمة في الفعاليات الداعمة لكم، كما ونؤكد على المطالب التالية:
 • نطالب بالتحرك الدولي العاجل من أجل تحقيق مطالب الأسرى الإنسانية، وحماية حياتهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة اللانسانية أو أية اجراءات انتقامية قد تقدم عليها سلطات الاحتلال.
 • نطالب الصليب الأحمر بالاستمرار بمتابعة أوضاع الأسرى، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب عن طريق تغذيتهم قسراً.
 • نطالب المحامين/ات المؤمنين بقيم العدالة والإنسانية للتحرك دولياً لمحاسبة منتهكي القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وضمان عدم افلاتهم من العقاب كجزء من الرسالة التي نؤمن جميعاً بها.
 • نهيب بناشطي/ات حقوق الإنسان حول العالم وبكل أحرار العالم للوقوف مع قضية الأسرى سواء في المشاركة بالفعاليات الدولية الخاصة بدعم الأسرى أو بتوجيه الرسائل الواضحة لحكوماتهم لاتخاذ موقف تجاه العدوان على الانسانية الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني.
 • نتوجه إلى جميع النقابات المهنية والعمالية العربية والأجنبية في سبيل الوقوف مع المطالب المحقة للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة لوقف الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال الفعاليات النقابية والتحركات حول العالم.
 • نتوجه إلى أحرار العالم المشاركين/ات في الحملات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية ولقضية الأسرى، بمتابعة العمل والحشد والتشبيك في سبيل هذه القضية لاعلاء صوت الحق.

عاش أسرانا البواسل المدافعين عن الحق والإنسان والكرامة
عاشت نضالات الشعب الفلسطيني
 عاشت فلسطين حرة مستقلة

تحريرا في 04/05/2017
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 05-05-2017 05:36 صباحا  الزوار: 468    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved