||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378320
عدد الزيارات اليوم : 6072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في الاعتصام الدائم في خيم التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

قانون- مكتب النائب العام: بناء على توجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، شارك أعضاء النيابة العامة من كافة النيابات الجزئية في محافظات الوطن اليوم بالاعتصام الدائم في خيم التضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، والوقوف الى جانب أهلهم وذويهم.

واستمع اعضاء النيابة العامة لأهالي الأسرى وحديثهم حول اضراب ابنائهم عن الطعام وذلك لتحقيق مطالبهم العادلة، حيث نقل الأهالي وصايا أبنائهم داخل سجون الاحتلال في خضم خوضهم لمعركة الكرامة.

فيما نقل أعضاء النيابة العامة تحيات النائب العام لأهالي الأسرى وتضامنه الكامل مع قضيتهم العادلة في هذه المرحلة المصيرية والحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدا على ان تقوم النيابة العامة بخدمة شعبنا الفلسطيني الكريم على أكمل وجه وتقديم العدالة الناجزة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-05-2017 10:30 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved