||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373567
عدد الزيارات اليوم : 1319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
د. احمد براك يبحث وممثل جمهورية النمسا لدى دولة فلسطين د. أندريا ناسي تعزيز العلاقات الثنائية

قانون-رام الله/ مكتب النائب العام: بحث النائب العام المستشار د. احمد براك في مكتبه برام الله اليوم مع ممثل جمهورية النمسا لدى دولة فلسطين د. أندريا ناسي تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي

وبحث سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين.

من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، بالإضافة للحديث حول الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة الاحتياجات اللوجستية في مجال الدعم والتدريب ورفع كفاءة اعضاء النيابة العامة في مجالات عدة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 09-05-2017 10:18 مساء  الزوار: 336    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved