||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373543
عدد الزيارات اليوم : 1295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس سنتان ونصف لمدان بتهمة الخيانة

قانون- ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة، وعضوية القاضي عواطف عبد الغني

والقاضي رياض عمرو، المتهم (ت.ع) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف

وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف والتي مثلتها أمام المحكمة وكيل نيابة الاستئناف أ. فاطمة كحلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-05-2017 07:07 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved