|| |
|
||||
الحبس سنتان ونصف لمدان بتهمة الخيانة
قانون- ادانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة، وعضوية القاضي عواطف عبد الغني والقاضي رياض عمرو، المتهم (ت.ع) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف وجاء الحكم استنادا الى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف والتي مثلتها أمام المحكمة وكيل نيابة الاستئناف أ. فاطمة كحلة. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-05-2017 07:07 مساء الزوار: 405 التعليقات: 0
|