||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35379460
عدد الزيارات اليوم : 7212
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تختتمان المرحلة الثانية من تدريبات

قانون- اختتمت النيابة العامة اليوم المرحلة الثانية من تدريب أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق والترافع في قضايا الاحداث

والذي استمر لثلاثة ايام، حيث يأتي ذلك التدريب كمرحلة من مراحل مشروع بناء قدرات ودعم فني في قضاء الاحداث الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.

 وأدار التدريب في اليوم الاول خبير عدالة الاحداث الاستاذ عامر الجنيدي مستعرضا الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعدالة الاحداث ومدى توائمها مع قانون الاحداث الفلسطيني، اضافة للتطرق لموضوع العدالة الاصلاحية والعدالة الجزائية في قضايا الاحداث مستخدما مجموعة من التمارين والاختبارات ومجموعات العمل في التدريب، وبدوره ثمن الاستاذ الجنيدي ما وصلت اليه نيابة الأحداث من تقدم ملموس في بناء قدرات أعضائها وزيادة عددهم .

وفي اليوم الثاني من التدريب الذي أشرف عليه وأداره عطوفة النائب العام المستشار الدكتور احمد برّاك والذي يعتبر خبيرا في مجال عدالة الاحداث ومساهما رئيسيا في وضع القانون، حيث تطرق لموضوع الوساطة في عدالة الاحداث من حيث نشأة الفكرة وأهمية الوساطة وأهدافها وكذلك اركانها ، كما تم الاجابة على استفسارات المتدربين من أعضاء النيابة العامة حول بعض المصطلحات والبنود في القانون والتي تتعلق بالوساطة والاستعانة بحالات دراسية وطرح العديد من الامثلة .

وأدار التدريب في اليوم الثالث رئيس نيابة الأحداث الاستاذ ثائر خليل حيث تطرق لموضوع مرحلة المحاكمة في عدالة الاحداث واتصال محكمة الاحداث بالدعاوى المحالة لها والاجراءات العملية للمحاكمة وضمانات الحدث اثناء المحاكمة والفرق بين التدبير والعقوبة، وتم استعراض التدابير التي يتم الحكم فيها بقضايا الاحداث.

وفي نهاية التدريب نفذ المشاركين في التدريب زيارة ميدانية لمحكمة الاحداث برام الله ودار الأمل في رام الله برفقة عدد من ممثلي الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وذلك بهدف الاطلاع على الاجراءات المتخذة في سبيل حماية الحدث و الاطلاع قصص نجاح في حماية الاحداث و اصلاحهم و توفير الرعاية اللاحقة لهم من اجل دمجهم بالمجتمع، وكذلك قام المشاركون برفقة ممثلي الوكالة الايطالية بزيارة لمكتب النائب العام واللقاء معه.

وتتطلع دائرة نيابة الأحداث وضع آليات وقائية حتى لا يقع الطفل والحدث في خطر الانحراف بالشراكة مع كافة الشركاء ذوي العلاقة وإيجاد الأنظمة من جهة الاختصاص نحو برامج التأهيل والإصلاح وتوفيرها وضمان توفير ما يحتاجه الأطفال والأحداث في دور الرعاية بما يتناسب مع سنه، والعمل من أجل ترسيخ أن الحدث ضحية، وبحاجة لعمل مشترك توعوي مجتمعي بخلق بيئة إصلاحية تأهيلية آمنة.

والجير ذكره أن المرحلة الثالثة والاخيرة من التدريبات الخاصة بأعضاء نيابة الاحداث سيتم عقدها الاسبوع القادم في القترة 16-18-5-2017 والتي ستتناول مرحلة التحقيق والطعن ومرحلة تنفيذ الاحكام، ليتم البدء بعدها بمرحلة التدريبات المشتركة للعاملين في قضاء الاحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-05-2017 07:09 مساء  الزوار: 526    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجهـلُ شـرُّ الأصحـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved