||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606364
عدد الزيارات اليوم : 2423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انتخاب المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين الفلسطينيين

قانون- إنتخب يوم أمس الاربعاء الموافق 10/05/2017 المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين في دولة فلسطين وذلك خلال إنعقاد جلسة أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في مركز القدس ومركز غزة 

عبر الدائرة المغلقه الإلكترونية (الفيديوا كونفرس)، وتم بالإجماع التصويت لصالح المحامي جواد عبيدات من كافة أعضاء مجلس النقابة في المركزين والمكون من 15 عضوا..
 وكانت نقابة المحامين في مركز القدس قد دعت أعضائها في السادس من الشهر الجاري للاجتماع من أجل انتخاب لجنة تسيير أعمال لنقابة المحامين في مركز القدس بعد أن قدم 66 من أعضاء  مجلس النقابة استقالاتهم خلال الشهر الماضي،وقررت الهيئة العامة في اجتماعها عقد الانتخابات في أبريل المقبل لعام 2018 تزامناً مع عقدها في المحافظات الجنوبية وحسب الأصول القانونية .
 من جانبة قال المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين مركز غزة "أننا نسعد بالدور الكبير الذي قام به أعضاء الهيئة العامة في مركز القدس من خلال اختيار زملاء لنا لعضوية لجنة تسيير الأعمال لنقابة المحامين في مركز القدس مؤكدا أن مجلس نقابة المحامين في مركز غزة سوف يعمل مع زملائه في مركز القدس من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات على الصعيد المهني والوطني ومن أجل الارتقاء بالمهنة للمستويات التي تليق بها،وأضاف نائب نقيب المحامين لقد اجمعنا على اختيار إبن محافظة القدس عاصمة دولة فلسطين المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين الفلسطينيين والذي حصل على أعلى الأصوات في إنتخابات نقابة المحامين التي حصلت في السادس من الشهر الجاري داعيا له بالنجاح والتوفيق على حمل هذه المسؤولية الكبيرة وأكد المستشار صافي الدحدوح أن مجلس النقابة في الوطن سوف يقف إلى جانبه في التصدي لكافة الصعوبات التي تواجه نقابة المحامين .
 بدورة شكر المحامي جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينيين كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين في مركز القدس ومركز غزة على الثقة الكبيرة التي أولها له زملائه بالمجلس ولكافة عموم الهيئة العامة مؤكدا أنه سوف يسعى لدفع كافة الجهود للحفاظ على المصالح العليا للمحامين في الوطن والمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني وأكد المحامي عبيدات أن نقابة المحامين موحدة وسوف تبقى موحدة وانه سوف يسعى لتجسيد وحدة النقابة في العديد من الإجراءات التي تخص ذلك .
وبعد إنتهاء جلسة مجلس النقابة  يصبح المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين الفلسطينيين في دولة فلسطين و مجلس نقابة المحامين في مركز القدس يكون مكون على النحو التالي :

المحامي نائل الحوح نائب نقيب المحامين في مركز القدس
المحامي داوود الدرعاوي أمين السر نقابة المحامين في مركز القدس
الأستاذ لؤي أبوجابر أمين الصندوق نقابة المحامين في مركز القدس
الأستاذ محمد جرار عصو مجلس نقابة المحامين .
الأستاذ جهاد الزعبي عضو مجلس نقابة المحامين.
الأستاذ أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين.
الأستاذ سهيل عاشور عضو مجلس نقابة المحامين .
الأستاذة راوية أبوزهيري عضو مجلس نقابة المحامين.
ويبقى الحال كما هو عليه في مركز غزة .
تحريرا في 11/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-05-2017 09:40 مساء  الزوار: 643    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved