|| |
|
||||
اعلان صادر نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص انتحال صفة محامي/ة
قانون- ورد الينا بعض الشكاوي تفيد بأن هناك بعض المرشحين لانتخابات البلديات يستعملون لقب محامي بدعايتهم الانتخابية وهم غير مسجلين على سجلات المحامين المزاولين في نقابة المحامين. نتوجه اليهم بعدم استعمال صفة المحامي تحت طائلة المسؤولية القانونية وكل من يخالف ذلك سيتم تقديم شكوى بحقه لدى الجهات الرسمية. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 13-05-2017 04:28 صباحا الزوار: 953 التعليقات: 0
|