|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين "مساندة لإضراب أسرى الحرية"
قانون- الزميلات الزملاء الاعزاء ولأنهم نحن، ولأنهم عنوانا لكرامة شعب وأمة، وانطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي تجاه أسرانا في معتقلات الاحتلال، ودعما لإضرابهم المشروع عن الطعام لتحقيق مطالب إنسانية أقرتها المواثيق الدولية الناظمة للحدود الدنيا لحقوق أسرى الحرب ومعتقلي الحرية في ظل الاحتلال، فإن نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلة بنقيبها ومجلسها تؤكد على استمرار دور النقابة الداعم والمساند لأسرانا البواسل المضربين عن الطعام إلى حين تلبية جميع مطالبهم الإنسانية العادلة، كما وتؤكد نقابة المحامين على دورها في مواجهة أية محاولات لكسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام عبر اللجوء لأساليب التغذية القسرية وذلك بكل السبل القانونية والحقوقية وعلى المستوى الوطني والدولي، وباعتبار أن أسلوب التغذية القسرية لكسر إرادة الأسرى هو أسلوب همجي ووحشي ويندرج ضمن أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وعليه فإننا نهيب بكافة الزميلات والزملاء المحامين/ات والمحامين/ات المتدربين/ات وانطلاقا من هذا الواجب بضرورة الانخراط في جميع الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في كافة المحافظات الشمالية، وعلى وجه الخصوص نتوجه للزميلات والزملاء للمشاركة الواسعة في الفعاليات التالية المساندة للأسرى:- المجد للشهداء والحرية لأسرى الحرية،، تحريرا في 14/05/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 14-05-2017 07:33 مساء الزوار: 1342 التعليقات: 0
|