||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429393
عدد الزيارات اليوم : 5548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يستقبل النائب العام

قانون- استقبل نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة يوم أمس الاثنين الموافق 15/05/2017 عطوفة النائب العام د. أحمد براك

والوفد المرافق من رؤساء ووكلاء نيابة، وذلك لتهنئة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بمناسبة انتخابهم من قبل الهيئة العامة بتاريخ 06/05/2017.
 وبهذا الصدد هنئ النائب العام نقيب واعضاء مجلس النقابة على الثقة التي منحتهم اياها الهيئة العامة وأكد على ضرورة تكريس الشراكة القائمة وتطويرها بما يقوم أركان العدالة.
 بدوره شكر نقيب المحامين الوفد الزائر وأكد على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة من السابق، وعبر عن عزم نقابة المحامين في ارساء قواعد العمل المشترك بما يخدم الصالح العام ويدعم حقوق المحامين والمتقاضين، اضافة الى تأكيده على أن نقابة المحامين ماضية في ارساء مبدأ سيادة القانون وحماية اعضائها بالطرق التي كفلها قانون وانظمة النقابة والقوانين والأنظمة السارية.
تحريرا في 16/05/2017
 نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 10:23 مساء  الزوار: 416    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved