||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425034
عدد الزيارات اليوم : 1189
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وقائع اجتماع المجلس السابق والمجلس الحالي لنقابة المحامين في مقر نقابة المحامين في رام الله

قانون- في تمام الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم أمس الاثنين الموافق 15/05/2017 جرى الاجتماع التقليدي ما بين مجلس النقابة القديم والمجلس المنتخب

قيب المحامين المنتخب المحامي جواد عبيدات بحضور باقي اعضاء المجلس المنتخب وهم: المحامي نائل الحوح، المحامي داود درعاوي، المحامي لؤي ابو جابر، المحامية راوية ابو زهيري، المحامي جهاد زعبي، المحامي أمجد الشلة، المحامي محمد جرار، المحامي سهيل عاشور، حيث تناول الحديث في هذا الاجتماع بعض الملفات العالقة والقضايا التي هي بحاجة الى متابعة من قبل المجلس الجديد، وتم البحث في كافة شؤون النقابة بما فيها الأمور الادارية والمالية واهمها كان موضوع التدريب والمتدربين، وقد حضر هذا الاجتماع المحامي عيسى ابو شرار بوصفه كان رئيس اجتماع الهيئة العامة الأخير وكذلك بحضور المحامي علي شقيرات بصفته رئيس لجنة الانتخابات المركزية لنقابة المحامين، وهو الذي أعد المحضر والتقرير عن سير العملية الانتخابية مع بقية اعضاء اللجنة وفي اعلان النتائج وتسمية أعضاء مجلس النقابة الفائزين بنتيجة فرز الاصوات، متضمنا التقرير بعض المقترحات والتوصيات من لجنة الانتخابات للمجلس الجديد.
 وفي ختام الاجتماع تم تسليم عطوفة النقيب المحامي جواد عبيدات التقرير ومحضر الاجتماع وكافة الأوراق ومتعلقات الاجتماع من قبل رئيس لجنة الانتخابات الاستاذ علي شقيرات.
 وكان عطوفة النقيب والاستاذ داود درعاوي قد قدما شكرهما باسم المجلس المنتخب وتقدير الجهود التي تم بذلها من قبل رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الانتخابات المركزية وأعضاء لجنة الانتخابات ولجنة النظام، حيث تم بذل جهود جبارة ومشكورة لانجاح الاجتماع والوصول الى هذه النتيجة خلال 20 ساعة عمل متواصلة.
تحريرا في 16/05/2017
 نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 10:32 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved