||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35426100
عدد الزيارات اليوم : 2255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث سبل التعاون والتنسيق مع شركاء دوليين

قانون- رام الله/ مكتب النائب العام: التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك بوفد من بعثة الشرطة الاوروبية ممثلا بالقائم بأعمال البعثة السيد مايك البرس

 ورئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الاوروبية السيد جيوفاني غالزيغانتو، وخبراء النيابة العامة في البعثة السيد أنطونيو باستوره، والسيدة مارينا امونسون، وحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات ورئيس النيابة العامة الاستاذ خالد عواد.

وبحث الاجتماع سبل التعاون والتنسيق ما بين الطرفين والخطط المستقبلية لدعم النيابة العامة، وحاجة النيابة العامة الماسة لتقديم التدريبات والخبراء المناسبين لمساعدة الدوائر والادارات بمهامها، وتم التطرق الى أنشطة مشروع بعثة الشرطة الاوروبية والمشاريع التي تقدمها في مجال التدريب والدعم اللوجستي وبناء القدرات، والخطة التنفيذية للنيابة العامة للسنة القادمة والتي تستهدف بشكل أساسي النيابات.

من جانبه قدم د. أحمد برّاك شرحا حول رؤية النيابة العامة والاصلاحات في الوضع الراهن، واولويات النيابة العامة وتطلعاتها المستقبلية في اطار الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، والتحديات التي تواجهها، بالاضافة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات قطاع العدالة بما يخدم مصلحة العمل، مثمنا دور بعثة الشرطة الاوروبية في مساندة ودعم عمل النيابة العامة في فلسطين.

وفي ذات السياق اجتمع النائب العام في مكتبه بوفد من القنصلية الفرنسية العامة ممثلا بالسيد أوليفيه دوفور، والسيد بنيوت شامورد، والسيد ماثيو سيتي، والسيد فابريس دوراند، وبحضور رئيس المعهد القضائي الفلسطيني د. رشا حماد، وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات القضائية تعزيز العلاقة بين الطرفين.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 11:08 مساء  الزوار: 325    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved