|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين (المثول امام محاكم الاحتلال العسكرية)
قانون- يعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الى كافة الزميلات والزملاء الذين يمثلون أمام محاكم الاحتلال العسكرية بأنه تقرر الاستمرار بتعليق العمل أمام هذه المحاكم وحتى انتهاء اضراب اسرانا البواسل عن الطعام في سجون الاحتلال وانتصارهم وتحقيق مطالبهم، ويؤكد مجلس النقابة على كافة الزميلات والزملاء بضرورة الالتزام المطلق بالقرار تحت طائلة المسؤولية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 10:45 مساء الزوار: 456 التعليقات: 0
|