|| |
|
||||
النائب العام د. أحمد براك يصدر قرارا بتكليف الاستاذ أشرف مشعل رئيسا لنيابة مكافحة جرائم المرور
قانون- أصدر النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم قرارا بتكليف رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف مشعل رئيسا لنيابة مكافحة جرائم المرور في مكتب النائب العام، ويأتي ذلك عطفا على قرار سابق بإنشاء نيابة مكافحة جرائم المرور، وقرار تكليف أعضاء نيابة عامة من وكلاء ومعاونين في كل نيابة جزئية بمختلف المحافظات بالاضافة الى تكليف رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة قضايا جرائم المرور الواردة للنيابة العامة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-07-2017 08:49 مساء الزوار: 479 التعليقات: 0
|