||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400456
عدد الزيارات اليوم : 3571
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم للهيئة العامة للمحامين/ مركز القدس حول ضريبة القيمة المُضافة

قانون-الزميلات الزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،،

انطلاقا من التزامنا القانوني وأعمالا لمنطوق القسم القانوني لكل محام بأن نؤدي اعمالنا بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة، والتزاما من مجلس النقابة (مركز القدس) بالاتفاقيات المبرمة من المجالس السابقة مع الغير وفِي نطاق القوانين النافذة، وبخصوص الإجراءات المجحفة التي أعلنت عنها وزارة المالية بشأن تعطيل عمل المحامين لدى دوائر المالية وتحويل اكثر من مائة زميل وزميلة للنيابة العامة بتهم التهرب الضريبي، فقد تداعى مجلسكم للتصدي لهذه الإجراءات التعسفية بعقد اجتماع عاجل مع عطوفة النائب العام لوقف تحويل لوائح الاتهام بحق زملائكم الى المحاكم باعتبار أن هذا النوع من القضايا موضوع خلاف وفيه وجه نظر قانونيه لدى المحامين والذي أبدى تفهمه بوقف الإجراءات الجزائية الى حين تسوية هذه الملفات قضائيا و/ او مع وزارة المالية، وبناءا على ذلك توجه عطوفة النقيب بطلب عاجل للقاء معالي وزير المالية لتسوية هذه الأزمة ووقف العمل بقرار المالية باشتراط براءة الذمة وعلى ضوء استجابة معالي وزير المالية تم عقد اجتماع عاجل مع الوزارة ضم معالي وزير المالية ومدير عام الجمارك والمكوس والدائرة القانونية في الوزارة ومثل مجلس النقابة كل من عطوفة النقيب وأمين سر النقابة وتم خلال الاجتماع طرح رزمة من المبادئ والأفكار نوقشت لاحقا في اجتماع مجلس النقابة واهم هذه المبادئ ضرورة التعامل مع الخدمات القانونية كخدمات إنسانية تقتضيها طبيعة عمل المحامين كاعوان للقضاء في تيسير وصول المواطنين للعدالة وبالتالي عدم التعامل معها كسلعة تجارية وبذات الوقت اتخاذ موقف حاسم من القوانين الناظمة لضريبة القيمة المُضافة والنضال من اجل تعديلها بما ينسجم والمعايير العالمية الناظمة لمهنة المحاماة، ومن هذه المنطلقات قرر مجلسكم في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ ما هو آت:
أولا: تشكيل لجنة قانونية خاصة بدراسة مدى دستورية النصوص القانونية القائمة بشأن فرض ضريبة القيمة المُضافة على الخدمات القانونية التي يقوم بها المحامون في ظل نطاق القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية والمعايير الدولية الناظمة لمهنة المحاماة والامكانيات المتاحة للطعن بمشروعيتها والخطوات النقابية الواجبة الاتخاذ.
ثانيا: التزام المجلس بالاتفاقية المبرمة مؤقتا بين مجلس النقابة السابق ووزارة المالية وإضافة تعديلات عليها بشأن تعزيز رقابة النقابة على تسوية الملفات العالقة للمحامين وحلها كرزمة واحدة وبمشاركة مجلس النقابة. 
وتنفيذا لقرار مجلسكم تم الاجتماع مرة ثانية مع وزارة المالية بحضور كل من عطوفة النقيب وأمين سر النقابة مع مدير عام الجمارك والمكوس والمستشار القانوني للوزارة للوقوف على اية مشاكل تواجه المحامين، تمخض هذا الاجتماع عما هو آت: 
أولا: تفعيل الاتفاقية المشار اليها أعلاه وتمديد العمل فيها مؤقتا حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ مع إضافة بعض البنود المعززة لدور مجلس النقابة في الإشراف على التنفيذ وتشكيل لجنة مشتركة من وزير المالية و عطوفة النقيب ومدير عام الجمارك وأمين سر النقابة والمستشار القانوني للوزارة مع احتفاظ النقابه بحقها بالطعن امام المحاكم المختصة لكافه القوانين المعمول بها ان ارتأت ذلك . 
ثانيا: إلغاء القرار الخاص باشتراط براءة الذمة امام دوائر المالية وسحب الملفات الجزائية الخاصة بالمحامين من النيابة العامة باعتبارها ملفات متصالح عليها وفقا لبنود الاتفاقية.
ثالثا: عدم ملاحقه المحامين الذين لم يقوموا بفتح ملفات ضريبة والغير مسجلين في وزارة المالية حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢ وبعكس ذلك واذا لم تقم النقابه بتقديم طعونات بالمحاكم وبعد صدور قرار اللجنة القانونية المشكلة، فلا يجوز ملاحقتهم الا اعتبارا من تاريخ التسجيل وعدم ملاحقة أي زميل أو زميلة عن الفترات السابقة لفتح الملفات الضريبية.
رابعا: حل جميع الملفات العالقة للزملاء المسجلين في الضريبة بشكل جماعي من خلال اللجنة المشتركة بحيث تقدم جميع الملفات من خلال اللجان الفرعية في كل محافظة وسيقوم المجلس بعرضها على اللجنة لغايات التوصل لحلول منصفة بما يضمن المساواة في النتائج الى حد مقبول أسوة بالزملاء غير المسجلين في دوائر ضريبة القيمة المُضافة على أن يتم الشروع في تجميع هذه الملفات عند الإعلان عن ذلك لاحقا وبعد صدور قرار الجنه القانونيه المشكلة.
لكل ما تقدم فان مجلس النقابه سينتظر مده شهر للحصول على رد اللجنه القانونيه التي تم تشكيلها في جلسه هذا اليوم وكما ذكر سابقا.
علما بان اللجنة شكلت من الاساتذه التاليه أسمائهم:
1- الاستاذ شكري نشاشيبي رئيسا
وبعضوية 
2- الاستاذ سيباويه عنبتاوي
3- الاستاذ احمد الصياد
4-الاستاذ احمد الخطيب
5-الاستاذ محمد يزيد شلبك
6-الاستاذ ساهر الرفاعي
7-الاستاذ بسام القواسمي
8-الاستاذ منصور مساد
9-الاستاذ ربيع ربيع 
10- الاستاذ رائد عبد الحميد 
هذا مع الاحترام
مجلس نقابة المحامين ( مركز القدس)

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-07-2017 04:58 مساء  الزوار: 697    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved