||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397387
عدد الزيارات اليوم : 502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا جنائية

قانون-أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي كفاح الشولي، وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رياض عمرو، واستنادا الى البينات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (أ.ب) من محافظة رام الله بتهمة هتك العرض

وفقا للمادة 298/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات وللمصالحة تم تخفيضها للحبس مدة سنتين ونصف.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها نيابة الاستئناف امام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الاستاذة فاطمة الكحلة.

فيما أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي حازم دكيدك وعضوية القاضي بشار النمر والقاضي آمنة حمارشة واستنادا الى البينات التي قدمتها نيابة الاستئناف، حكما بحق المتهم ( ر.ج) من محافظة الخليل بالحبس مدة 3سنوات تم تخفيضها للحبس مدة سنة وذلك بتهمة تجارة مخدرات وفقا للمادة 33 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها نيابة الاستئناف امام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-07-2017 04:55 صباحا  الزوار: 396    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved