|| |
|
||||
النائب العام يعقد اجتماعا مع الجامعة الفرنسية للحقوق المؤلف SACEM:
قانون-عقد النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم اجتماعاً مع مديرة الجامعة الفرنسية لحماية الملحنين والموسيقيين السيدة كلير جارودان، بحضور كل من مدير مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للملكية الفكرية السيد محمد أبو صفية ونائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد عريقات، بالإضافة لرئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية في مكتب النائب العام الاستاذة نجاة بريكي، وعدد من أعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بهدف التعاون في وضع آليات حول القضايا التي تخص الملكية الفكرية في فلسطين لاسيما القضايا المتعلقة بحقوق المؤلف. ورحب النائب العام بالحضور شاكراً الجمعية الفلسطينية للملكية الفكرية والجامعة الفرنسية sacem على هذا اللقاء الهادف لتكريس ثقافة الملكية الفكرية والتعاون عالمياً من أجل تبادل الخبرات ذات العلاقة بين البلدين، والعمل من اجل تدريب اعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية لتنمية قدراتهم في بناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة في هذا المجال، وضرورة تطوير القوانين والانظمة ذات العلاقة، معربا عن استعداده للتعاون على كافة الأصعدة لتوفير جميع ما يلزم. حيث وسيتم خلال المرحلة القادمة إبرام اتفاقية تعاون بين النيابة العامة والجامعة الفرنسية المذكورة لتنظيم العمل المشترك. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-07-2017 05:00 صباحا الزوار: 357 التعليقات: 0
|