||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304227
عدد الزيارات اليوم : 14103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د.أحمد براك يلتقي الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين

قانون- استقبل النائب العام د. احمد براك في مكتبه اليوم، الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين د. سابين مخل، وخبيرة النوع الاجتماعي هدى روحانا، وبحضور رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية.

حيث أعربت ماخل عن امتنانها للشركة الحقيقية بين النيابة العامة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة الى الانجاز الذي يعتبر الأول بين الدول العربية بإنشاء خدمات متخصصة بالتحقيق والترافع وحماية المرأة المعنفة بتشكيل نيابة حماية الأسرة من العنف، وتم ابلاغ النائب العام بقرب انتهاء خدمتها بالعمل مع هيئة الامم المتحدة في فلسطين، وقامت بتسليم نسخة مقترحة لدليل اجراءات العمل الموحدة للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء لأعضاء النيابة العامة والتي تهدف الى توحيد جميع الاجراءات المتخذة لدى التعامل مع النساء ضحايا العنف في جميع المحافظات، مؤكدة على استمرار دعم هيئة الامم المتحدة للنيابة المختصة ضمن برنامج سواسية 2.

من جانبه رحب النائب العام بممثلة الهيئة، معربا عن خالص شكره واعتزازه بإنجازات النيابة العامة فيما يخص حماية الأسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدا على الشراكة الحقيقية بين الطرفين من خلال برنامج سواسية 2، والتزام دولة فلسطين بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظا بالحماية وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-07-2017 10:38 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved