||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365411
عدد الزيارات اليوم : 11951
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم المرورية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق يعقدان ورشة تدريبية

قانون- مكتب النائب العام: في اطار العمل المشترك والتنسيق عقدت نيابة مكافحة الجرائم المرورية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

ورشة تدريبية بعنوان( قانون التأمين وقانون المرور ، شارك فيها وكلاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية وبحضور الأستاذ اشرف مشعل رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية والمحامين في الدائرة القانونية بالصندوق ومشاركة الأستاذة نيفين أبو عيد مساعدة المدير العام ومديرة الدائرة القانونية.

واكد الأستاذ اشرف مشعل على أهمية تعزيز العلاقة بين النيابة والصندوق من جهة وكافة الجهات الشريكة وفي مقدمتها شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات.

كما أشاد العقيد زنيد أبو زنيد مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور خلال الورشة بأهمية عقد هذه الورشات والتي يتم خلالها تعزيز العلاقات بين الشركاء وأهمية العمل الجماعي بين الجهات الرسمية في تفعي دورها لتعزيز سيادة القانون، وإن انشاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية لقي ترحيباً عالياً من الصندوق والشرطة وأن عملها يلامس أمن المواطن وتعزيزاً لسيادة القانون.

وتحدثت خلال الورشة الأستاذة نيفين أبو عيد مؤكدة على دور الصندوق ونبل أهدافه ومقاصده وأوضحت المسؤوليات الملقاة على عاتقه وفقاً للقانون.

وفي الختام اكد الحضور على ضرورة استمرار اللقاءات وتم الاتفاق على عقد اللقاءات الدورية

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 26-07-2017 10:31 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved